فصل: الفقه وعلومه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الفقه وعلومه:

.أصول الفقه:

.الأحكام التكليفية:

.الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (590):
س: عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.الفرض والسنة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6315):
س: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد. مثلا توفير اللحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أن حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد، وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه والسنة (المستحب) ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها، أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» (*)، ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تعريف المكروه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8133):
س: ما هو تعريف المكروه؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ما يثاب تاركه حسبة لله على تركه ولا يستحق العقاب فاعله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.النهي:

.هل هناك نهي للتحريم ونهي للندب:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8241):
س: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا» (*)، هل صحيح أن هناك نهي للتحريم ونهي للتكريم ونهي للتنزيه ونهي للندب وغير ذلك مثلا حديث رسول الله في صحيح الجامع ونصه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم وليس هناك نهي للندب وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح ولفظه عند الترمذي عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا (*)، وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4221):
س: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر والاتكاء إليه مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب (الجنازة) وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيدين حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلا الأمر والنهي عن القرائن، فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.معنى الشرط:

السؤال الأول من الفتوى رقم (245):
س: ويتضمن السؤال شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به كالصلاة مثلا فمن شروطها الإسلام فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع